تخطي

 ننشر تفاصيل قرار محلب الجديد بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين


ننشر تفاصيل قرار محلب الجديد بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن "التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج".

كما تنص اللائحة على أن "المقصود يقصد بالفلاح وعامل الزراعة وهو "كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملًا أجيرًا (ثابتًا أو موسميًا) ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي".

وتضيف اللائحة "ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف".

ويقدم النظام الصحي - وفق نص اللائحة - الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

وتتابع اللائحة أنه "يمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام، بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهًا سنويًا، بالاضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتي جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام".

وتشدد على أنه "يكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته".

ووتوضح اللائحة أن "الهيئة العامة للتأمين الصحي، تصدر البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنويًا، والتي بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية.

وتشير إلى أنه "يوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأميني متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التي منها تغيير صفتهم التي بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أوخضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحى، أوالتوقف عن سداد الاشتراكات".

الثلاثاء 28 أبريل 2015 الساعة 7:13 ص | المشاهدات : 1590