تخطي

 أمين نقابة الأطباء: «عمومية طارئة» 3 أكتوبر للرد على «تأجيل الكادر»


أمين نقابة الأطباء: «عمومية طارئة» 3 أكتوبر للرد على «تأجيل الكادر»


تعقد النقابة العامة للأطباء جمعية عمومية طارئة، الجمعة 3 أكتوبر، وذلك لبحث تأجيل وزارة المالية مناقشة قانون الكادر لأجل غير مسمى، والتصويت على تأجيل انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في أكتوبر، وكانت نشبت خلافات حادة بين أطباء ينتمون لتيار «الاستقلال»، وآخرين ينتمون لأطباء الإخوان حول قانونية عقد الجمعية، فيما قدمت نقابة أطباء القاهرة دعوى قضائية مستعجلة لوقف أعمال الجمعية.

وقال الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة، إن كل الخيارات مفتوحة أمام الأطباء للتصعيد ضد ما سماه قرار وزارة المالية تأجيل مناقشة القانون لأجل غير مسمى.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن قانون كادر المهن الطبية أحد البنود المطروحة في جدول أعمال الجمعية العمومية، الذي ستتم مناقشته وإبداء الآراء حوله، مرجحاً معاودة الإضراب العام في المستشفيات حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأطباء المشروعة.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن نقابة أطباء القاهرة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشقها المستعجل، لإلغاء قرار النقابة العامة للأطباء عقد جمعية عمومية طارئة في 3 أكتوبر لتأجيل انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها 11 أكتوبر المقبل.

وأضاف «الطاهر» أن إجراءات الدعوة لجمعية عمومية غير قانونية، كونها صادرة عن أمين عام النقابة العامة الدكتور جمال عبد السلام، وليس بإجماع آراء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تأجيل انتخابات التجديد النصفي بقرار من الجمعية العمومية الطارئة أو حتى العادية.

من جانبه، قال الدكتور يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، إن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للأطباء تم من جانب مجلس الأطباء، وليس الأمين العام بمفرده، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية هى أعلى هيئة في النقابة، كما أنها صاحبة الحق الأصيل في مناقشة إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ ما تراه مناسبًا.

وأضاف «مكية» في بيان للنقابة، الإثنين، أن الدعوة تمت بناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر الجارى، وذلك طبقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 1969 والمادة 19 من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب من مجلس النقابة، أو طلب موقع من 150 عضوًا، وبالتالى لا مجال لصدور دعوة من غير ذي صفة.

الثلاثاء 1 اكتوبر 2013 الساعة 9:34 ص | المشاهدات : 1174